الشيخ المفيد

98

المقنعة

ومن أقام بغير أذان ( 1 ) صلى خلفه صف واحد ( 2 ) من الملائكة ( 3 ) . وقالوا عليهم السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( 4 ) يغفر ( 5 ) للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل ( 6 ) رطب ويابس ، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة ( 7 ) " . ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة ، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته ، لينتبه ( 8 ) النائم ، ويتأهب لصلاته بطهوره ، وإن كان جنبا نظر ( 9 ) في طهارته لغسله ، ثم يعاد ( 10 ) الأذان عند طلوع الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة ، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه . ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة . ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات ( 11 ) . ولا بأس لإنسان أن يؤذن ، وهو على غير وضوء ، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ، ويقيم الصلاة ( 12 ) ، ولا يقيمها إلا وهو ( 13 ) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة . وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به ، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان . ولا يجوز ( 14 ) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار .

--> ( 1 ) في ب : " ومن أقام ولم يؤذن " . ( 2 ) ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) . ( 3 ) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 619 . ( 4 ) في د : " وسلم " . ( 5 ) في ز : " يغفر الله " . ( 6 ) في ب : " وتصدقه لكل " . ( 7 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب ، ص 619 . ( 8 ) في د : " لتنبه " ، في و ، ز : " ليتنبه " . ( 9 ) في ألف ، ب ، ج ، ه‍ : " تطهر " . ( 10 ) في ج : " أعاد " . ( 11 ) في ه‍ : " المفروضات " . ( 12 ) في د : " للصلاة " . ( 13 ) ليس " وهو " في ( ب ، و ) . ( 14 ) في ب : " ولا يجوز له " .